سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يبيع الشئ فيقول
Show clickable narrator chain
المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 26
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يبيع الشئ فيقول
المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.
محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عليهالسلام قال :
سألته عن رجل ابتاع ثوبا من اهل السوق لاهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال : ان رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه أن يرده على صاحبه.
[١٠٩]الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 26
عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لو انه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.
[١١٠]الكافي ج ١ ص ٣٧٧ص 26
[١١٢]الفقيه ج ٣ ص ١٧١ص 26
[١٠٩]الكافي ج ١ ص ٣٧٧
[١١٠]الكافي ج ١ ص ٣٧٧
[١١٢]الفقيه ج ٣ ص ١٧١