Show clickable narrator chain
لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 27
لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال : نعم إذا كان إلى اجل معلوم.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.
[١١٣](١١٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 27
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى اجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.
[١١٦]الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 27
سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس.
[١١٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 27
[١١٣](١١٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٥
[١١٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٥
[١١٦]الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧
[١١٧]الكافي ٣٨٥