محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 27
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال : نعم إذا كان إلى اجل معلوم.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.
[١١٣](١١٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 27
أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى اجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.
[١١٦]الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 27
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس.
[١١٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 27
[١١٣](١١٤) الكافي ج ١ ص ٣٨٥
[١١٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٥
[١١٦]الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧
[١١٧]الكافي ٣٨٥