وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بسعيد عن الحسن بن صدقة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام فقلت : ان بعض اصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة ، وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال : لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي واومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما.
الهوامش · 1⌄
[١١٦٤](الاستبصار ج ٣ ص ١ ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 272