Usul16

Hadith record

tahdhib-9341

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١١٦٤ / ٨٩vol. 7 · page 272
tahdhib-9341

وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بسعيد عن الحسن بن صدقة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام فقلت : ان بعض اصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة ، وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال : لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي واومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما.

الهوامش · 1

[١١٦٤](الاستبصار ج ٣ ص ١ ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 272

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 272

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٦٤ / ٨٩ — Usul16