Show clickable narrator chain
إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال ، روى ذلك.
الهوامش1
[١١٩٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣ص 282
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 282
إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال ، روى ذلك.
[١١٩٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣ص 282
سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال : ان كان الاب أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل.
[١١٩٤](١١٩٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٣ص 282
سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا. ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته اياها فانها تحرم عليه ، وان كانت مواقعته لها بعد ان وطئها ابوه لم تحرم عليه.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 282-283.
ان يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر ، لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
[١١٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣ص 282
[١١٩٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣
[١١٩٤](١١٩٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٣
[١١٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣