No. ١١٩٦ / ٣٢vol. 7 · pages 282-283
روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل
Show clickable narrator chain
ان يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر ، لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
الهوامش1
[١١٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣ص 282