Same indexed hadith tahdhib-9381; it ends on this printed page after beginning on pages 285-286.
Show complete hadith text
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري في اكثر النسخ (فجمعها) واستوصب في الوافي
Show clickable narrator chain
انها تحريف (فجامعها) واستوضح ذلك من الفقيه حيث فيه (فنكحها) عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بكر الحضرمي قال : قلت : لابي جعفر عليهالسلام : رجل نكح امرأة ثم اتى ارضا فنكح اختها وهو لا يعلم قال : يمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى. فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لان قوله عليهالسلام يمسك ايتهما شاء محمول على انه إذا اراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر ، وان اراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى بين الخبرين. ومتى طلق الرجل امراته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على اختها ، ومتى طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه أو بانت منه باحد وجوه البينونة فلا بأس عليه بالعقد على اختها في الحال.