Usul16

Hadith record

tahdhib-9384

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١٢٠٨ / ٤٤vol. 7 · pages 286-287
tahdhib-9384

والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل

Show clickable narrator chain

ان تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو اجلها. فانه محمول على انه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على اختها وان لم تخرج من العدة ، وتلك الاخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل على المجمل اولى. فاما المتمتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على اختها الا بعد انقضاء عدتها.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 286

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٠٨ / ٤٤ — Usul16