محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال : حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : ارايت ان باعها قال : ان كان انما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا ، وان كان انما يبيع لنرجع إليه الاولى فلا.
الهوامش · 1⌄
[١٢١٦](١٢١٧) الكافي ج ٢ ص ٣٧ ذيل الحديث ج ٣ ص ٢٨٤ والاول بسند آخرص 290