No. ١٢١٨ / ٥٤vol. 7 · page 290
tahdhib-9394وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى ابراهيم عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل ملك اختين ايطأهما جميعا فقال : يطأ احداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له ان يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت. ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الاولى ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٢١٨]الكافي ج ٢ ص ٣٧ص 290