Same indexed hadith tahdhib-9408; it ends on this printed page after beginning on pages 293-294.
Show complete hadith text
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن على بن مهزيار رواه عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليهالسلام : اخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي ارضعتها اولا ، فاما الاخيرة لم تحرم عليه لانها ارضعت ابنته. وفقه هذا الحديث ان المرأة الاولى إذا ارضعت الجارية حرمت الجارية عليه لانها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الاخرى لانها ام امرأته وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا ارضعتها المرأة الاخيرة ارضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لاجل ذلك. ولا يجوز للحر ان يتزوج باكثر من اربع حرائر قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف ومتى كان عند الرجل اربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة.
الهوامش · 1⌄
[١٢٣٢]الكافي ج ٢ ص ٤٢ وفيه (ابنتها) بدل (ابنته)ص 293