فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله البرقى عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن ابى الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه. فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك انما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم. وإذا حصل الرضاع الذى يحرم فانه يحرم التناكح بين اولاد صاحب اللبن وبين المرتضع.
الهوامش · 1⌄
[١٣٢٦](١٣٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ص 322