Usul16

Hadith record

tahdhib-9502

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع

No. ١٣٢٦ / ٣٤vol. 7 · page 322
tahdhib-9502

فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله البرقى عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه. فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك انما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم. وإذا حصل الرضاع الذى يحرم فانه يحرم التناكح بين اولاد صاحب اللبن وبين المرتضع.

الهوامش · 1

[١٣٢٦](١٣٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ص 322

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 322

View original source