واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت وما المجبور؟ قال : ام مربية أو ام تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه. فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما اشبه ذلك ، فاما إذا ارضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الاوصاف فانه يحرم ايضا على كل حال ، والذى يدل على ما قدمناه ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٣٣٤]الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ بتفاوتص 324