No. ١٣٣٥ / ٤٣vol. 7 · page 324
tahdhib-9511علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال : اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه. فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد عليه ، لان القدر الذى يحرم لم يجر له ذكر اصلا.
الهوامش · 1⌄
[١٣٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦ص 324