يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
تزوج الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 332
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
تزوج الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.
وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 332-333.
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه
ان عليا عليهالسلام اتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما. فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس في الخبر الاول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضا ، وكذلك في الخبر الاخير الذى تضمن ان أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الاول كان مفصلا كان الاخذ به اولى والعمل به احرى ، والذى يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا ما رواه :
[١٦٣٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٧ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤ بتفاوت في الاول في الكتابين