Same indexed hadith tahdhib-9535; it ends on this printed page after beginning on pages 330-331.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
انه قال : في رجل زنى بام امرأته أو ابنتها أو اختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا. وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في انه إذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها ولا على امها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه :