Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده احرار ، وإذا تزوج الحر الامة فولده احرار.
الهوامش1
[١٣٧٥](١٣٧٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٥٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ مرسلاص 336
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 336
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده احرار ، وإذا تزوج الحر الامة فولده احرار.
[١٣٧٥](١٣٧٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٥٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ مرسلاص 336
سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو احرار؟ قال : إذا كان احد ابويه حرا فالولد احرار.
الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للاب. فاما الذي يدل على انه إذا شرط ان يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه :
[١٣٧٧](١٣٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ص 336
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 336-337.
لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك. وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأن الولد لاحق بالحرية ، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذى ذكرناه. يدل على ذلك ما رواه :
[١]زيادة في الكافي والاستبصار وليست في نسخ التهذيب
[١٣٧٥](١٣٧٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٥٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ مرسلا
[١٣٧٧](١٣٧٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣