Usul16

Hadith record

tahdhib-9554

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٣٧٨ / ٩vol. 7 · pages 336-337
tahdhib-9554

الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابى سعيد عن ابى بصير (عن ابى عبد الله عليه‌السلام) قال :

Show clickable narrator chain

لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك. وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأن الولد لاحق بالحرية ، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذى ذكرناه. يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 336

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٧٨ / ٩ — Usul16