Show clickable narrator chain
قضى علي عليهالسلام في امرأة اتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها احدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال : ترد إليه وولدها عبيد.
الهوامش1
[١٤٢٥](١٤٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 349
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 349
قضى علي عليهالسلام في امرأة اتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها احدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال : ترد إليه وولدها عبيد.
[١٤٢٥](١٤٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 349
ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال : ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وان كان زوجها اياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا ، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الامة قلت : فان جاءت منه بولد؟ قال : أولادها منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي. قوله عليهالسلام : اولادها منه احرار يحتمل ان يكون المراد به شيئين ، احدهما : ان يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها احرارا ، الثاني : ان يكون ولدها احرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد قيمتهم ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 349-350.
سألته عن مملوكة قوم اتت قبيلة غير قبيلتها فاخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولدها مملوكون إلا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون احرارا.
[١٤٢٥](١٤٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨
[١٤٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩