Usul16

Hadith record

tahdhib-9602

تهذيب الأحكام

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

No. ١٤٢٦ / ٥٧vol. 7 · page 349
tahdhib-9602

واما الذى رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال :

Show clickable narrator chain

ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال : ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وان كان زوجها اياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا ، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الامة قلت : فان جاءت منه بولد؟ قال : أولادها منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي. قوله عليه‌السلام : اولادها منه احرار يحتمل ان يكون المراد به شيئين ، احدهما : ان يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها احرارا ، الثاني : ان يكون ولدها احرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد قيمتهم ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 349

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٢٦ / ٥٧ — Usul16