Same indexed hadith tahdhib-9645; it ends on this printed page after beginning on pages 362-363.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتي دخل بها قال : السنة والسنة خمسمائة درهم ، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها ، وقال : اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول.
الهوامش1
[١٤٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥ وفيه صدر الحديثص 362