Show clickable narrator chain
لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن. ومتى تزوجت البكر بغير اذن ابيها كان له ان يفسخ العقد ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش1
[١٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ص 379
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 379
لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن. ومتى تزوجت البكر بغير اذن ابيها كان له ان يفسخ العقد ، يدل على ذلك ما رواه :
[١٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ص 379
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب.
[١٥٣٢](١٥٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 379
لا ينقض النكاح إلا الاب.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 379-380.
استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا ، قال : فاستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليهالسلام فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
[١٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠
[١٥٣٢](١٥٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥