Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
الهوامش1
[١٥٢٨](١٥٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 378
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 378
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
[١٥٢٨](١٥٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ص 378
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امراة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا قلت له : جعلت فداك وان كانت ايما؟ قال : وان كانت ايما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال : نعم. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لانه انما ورد مورد الاحتياط وعلى جهة الافضل ، ألا ترى ان السائل سأل فقال : انها تخاف ان يعلم بها احد وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها ، ولو لم يجزلها ان تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها ايضا ان توكل احدا على حال ، والذي يدل ايضا على ما قدمناه ما رواه :
[١٥٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ص 378
إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها ، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بامر وليها.
[١٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤ص 378
[١٥٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣
[١٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤