Show clickable narrator chain
لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
الهوامش1
[١٥٤٩](١٥٤٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ص 386
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 386
لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
[١٥٤٩](١٥٤٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ص 386
أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها.
[١٥٥٠](١٥٥١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوتص 386
كتب بعض بني عمي إلى ابي جعفر عليهالسلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج؟ فكتب عليهالسلام بخطه : لا تكره على ذلك والامر امرها.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 386-387.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امها بعد ذلك وخالها أو اخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بابيه. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لانه لا يمتنع ان يكون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها ، فانه إذا كان الامر على ذلك كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا.
[١٥٥٢]الاستبصار ج ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦ص 386
[١٥٥٠](١٥٥١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوت
[١٥٥٢]الاستبصار ج ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦