Usul16

Hadith record

tahdhib-9725

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

No. ١٥٤٩ / ٢٥vol. 7 · page 386
tahdhib-9725
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.

الهوامش1

[١٥٤٩](١٥٤٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ص 386

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 386

View original source