No. ١٥٤٩ / ٢٥vol. 7 · page 386
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
الهوامش1
[١٥٤٩](١٥٤٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ص 386