Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن السلم في الحيوان فقال : ليس به بأس ، وقلت : ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس منهم فقال : لا بأس به.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 42
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن السلم في الحيوان فقال : ليس به بأس ، وقلت : ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس منهم فقال : لا بأس به.
سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ، قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال : لا بأس به.
سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال : لا بأس بان تستوثق من مالك.
[١٧٧]الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ص 42
[١٧٩]الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ص 42
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال : لا بأس إذا ائتمنه.
[١٧٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ وفيهما ذيل الحديث بتفاوتص 42
[١٨٠]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ص 42
[١٧٧]الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦
[١٧٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ وفيهما ذيل الحديث بتفاوت
[١٧٩]الفقيه ج ٣ ص ١٦٦
[١٨٠]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٦٤