عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب : ابيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 43
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب : ابيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.
الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح.
محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يأتي الرجل فيقول
له : انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال : له الربح وعليه الوضيعة.
[١٨١]الفقيه ج ٣ ص ١٦٥ص 43
أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من اصحابه فقال : يا فلان انقدعني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال : ثمنها عليهما لانه لو كان ربح فيها لكان بينهما.
[١٨٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ص 43
عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن.
[١٨٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 43
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 43-44.
عنه عن محمد بن عيسى قال :
حدثني اسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل فأمر اسماعيل من سأله فقال : لا بأس بذلك قال : ثم عاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : اني كنت امرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس فقال : ما يقول فيها من عندكم؟ قلت : يقولون فاسد قال : لا تفعله فاني أوهمت.
[١٨٤]الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ مرسلاص 43
[١٨١]الفقيه ج ٣ ص ١٦٥
[١٨٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٢
[١٨٤]الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ مرسلا
[١٨٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧