Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يوثر احداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.
الهوامش1
[١٦٨٧](١٦٨٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١ص 422
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 422
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يوثر احداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.
[١٦٨٧](١٦٨٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١ص 422
سألت ابا الحسن عليهالسلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ولا بأس به في الاماء.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال : انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك.
[١٦٨٩]الكافي ج ٢ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ص 422
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 422-423.
ان كان الذي زوجها اياه غير مواليها فان نكاحه فاسد ، قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال : ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد فلا شئ له عليها فان كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد عدة الامة قلت : فان جاءت بولد منه؟ قال : الاولاد منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى. وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله : الاولاد منه احرار. أي شئ المراد به فلا وجه لاعادته هنا.
[١٦٩٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 422
[١٦٨٧](١٦٨٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١
[١٦٨٩]الكافي ج ٢ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠
[١٦٩٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨