Usul16

Hadith record

tahdhib-9863

تهذيب الأحكام

٣٧ ـ باب القمسة للازواج

No. ١٦٨٧ / ٩vol. 7 · page 422
tahdhib-9863
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يوثر احداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.

الهوامش1

[١٦٨٧](١٦٨٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١ص 422

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 422

View original source