Same indexed hadith tahdhib-8376; it ends on this printed page after beginning on pages 44-45.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.
الهوامش1
[١٩٢]الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 44
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 45
Same indexed hadith tahdhib-8376; it ends on this printed page after beginning on pages 44-45.
لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.
[١٩٢]الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 44
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن السلف في اللحم قال : لا تقربنه فانه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لا تبعها فانه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.
انه كره اللحم بالحيوان.
ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتب عليهالسلام إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
[١٩٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧ص 45
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا؟ فقال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
[١٩٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ص 45
[١٩٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦ص 45
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 45-46.
سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع ارطالا مسماة قال : لا ،
[١٩٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧ص 45
[١٩٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧
[١٩٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٣
[١٩٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦
[١٩٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧