Usul16

Hadith record

tahdhib-8380

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب بيع المضمون

No. ١٩٦ / ٨٤vol. 7 · page 45
tahdhib-8380

الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا؟ فقال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.

الهوامش · 2

[١٩٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ص 45

[١٩٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦ص 45

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 45

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٩٦ / ٨٤ — Usul16