Show clickable narrator chain
ان عليا عليهالسلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي عليهالسلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 469
ان عليا عليهالسلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي عليهالسلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت.
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لانكم لاترون الثلاثة شيئا.
[١٨٨٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ مرسلاص 469
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها.
[١٨٨٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ مرسلا