Usul16

Hadith record

tahdhib-10055

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٨٧٩ / ٨٧vol. 7 · page 469
tahdhib-10055
علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي عليه‌السلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 469

View original source