Show clickable narrator chain
سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم اراد ان يعتق امة ويتزوجها قال فقال : ان هو طلق التى لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج اخرى من يومه ذلك ، قال : وان هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها.
الهوامش2
[١]في الفقيه (الزام) ونسخ في الاصل (الزاجر) (الزامر)ص 485
[١٩٤٨]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ص 485