Usul16

Hadith record

tahdhib-10126

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

No. ١٩٥٠ / ١٥٨vol. 7 · page 485
tahdhib-10126
عنه عن علي بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه‌السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم
Show clickable narrator chain

انه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده.

الهوامش1

[١٩٥٠]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 485

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 485

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1950 / 158 — Usul16