No. ١٩٥٠ / ١٥٨vol. 7 · page 485
عنه عن علي بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليهالسلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم
Show clickable narrator chain
انه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده.
الهوامش1
[١٩٥٠]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 485