Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على ان اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لى قال : لا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 50
سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على ان اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لى قال : لا بأس.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا قال : اليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت : بلى قال : لا بأس به انما يحل الكلام ويحرم الكلام.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن ابايعه به إلى السنة أيصلح لي ان اعده حتى اشتري متاعا فابيعه منه؟ قال : نعم.
[٢١٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٧ بتفاوتص 50
لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه.
[٢١٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٦ص 50
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 50-51.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولي عليه واقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه إليه فقال : ارأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت انت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
[٢١٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ص 50
[٢١٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٧ بتفاوت
[٢١٦]الكافي ج ١ ص ٣٨٦
[٢١٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩