Show clickable narrator chain
له بعني متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال : لا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 49
له بعني متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال : لا بأس.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال : ليس به بأس ، قلت : انهم يفسدونه عندنا قال : وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال : إذا لم يكن اجل كان اجود ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال : لا يسمي له اجلا إلا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
[٢٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ص 49
لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
[٢١٠]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨٣ص 49
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان ابيعه اياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه إليه؟ قال : لا بأس به.
[٢١١]الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ص 49
عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال :
[٢١٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٦ص 49
[٢١٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ص 49
[٢٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠
[٢١٠]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨٣
[٢١١]الفقيه ج ٣ ص ١٧٩
[٢١٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٦
[٢١٤]الكافي ج ١ ص ٣٨٥ ((٧) التهذيب ج ٧)