عنه عن فضالة عن ابان عن زراة عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
كان علي بن الحسين عليهماالسلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 61
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن فضالة عن ابان عن زراة عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
كان علي بن الحسين عليهماالسلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.
عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال :
ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها ، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت : هذا قول علي عليهالسلام؟ قال : نعم.
عنه عن حماد بن عيسى قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : قال علي بن الحسين عليهماالسلام : كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله ارش العيب.
[٢٦١](٢٦٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 61
عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.
أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء
[٢٦٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 61
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 61-62.
الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال علي عليهالسلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.
[٢٦٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 61
[٢٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 61
[٢٦١](٢٦٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٠
[٢٦٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠
[٢٦٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٩
[٢٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٨٩