Show clickable narrator chain
كان علي بن الحسين عليهماالسلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 61
كان علي بن الحسين عليهماالسلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.
ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها ، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت : هذا قول علي عليهالسلام؟ قال : نعم.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : قال علي بن الحسين عليهماالسلام : كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله ارش العيب.
[٢٦١](٢٦٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 61
انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء
[٢٦٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 61
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 61-62.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال علي عليهالسلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.
[٢٦٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 61
[٢٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 61
[٢٦١](٢٦٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٠
[٢٦٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠
[٢٦٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٩
[٢٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٨٩