Usul16

Hadith record

tahdhib-8450

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب العيوب الموجبة للرد

No. ٢٦٦ / ١٠vol. 7 · pages 61-62
tahdhib-8450
الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال علي عليه‌السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.

الهوامش2

[٢٦٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 61

[٢٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 61

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 61

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 266 / 10 — Usul16