No. ٢٦٦ / ١٠vol. 7 · pages 61-62
tahdhib-8450الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال علي عليهالسلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.
الهوامش · 2⌄
[٢٦٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 61
[٢٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 61