Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على ان يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 79
سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على ان يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال : لا يصح هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال : لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
[٣٣٨](٣٣٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٢ص 79
[٣٤٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤ص 79
ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.
[٣٤١]الكافي ج ١ ص ٤١٤ص 79
[٣٣٨](٣٣٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٢
[٣٤٠]الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤
[٣٤١]الكافي ج ١ ص ٤١٤