عنه عن ابن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : اجيئك بالثمن فقال : ان جاء فيما بينه وببن شهر ، إلا فلا بيع له.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 80
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن ابن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : اجيئك بالثمن فقال : ان جاء فيما بينه وببن شهر ، إلا فلا بيع له.
عنه عن ابن ابي اسحاق عن الحسن بن ابي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جعفر بن محمد عليهمالسلام قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة ايام فمات العبد في الشرط قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال :
إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.
[٣٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ص 80
عنه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال :
اشتريت لابي عبد الله عليهالسلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : استحطهم؟ قال : لا ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.
[٣٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 80
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 80-81.
عنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال :
اتيت جعفر بن محمد عليهماالسلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا اساومه ثم بعتها اياه فضمن على يدي فقلت : جعلت فداك انما ساومتك لانظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول ابي رسول الله صلىاللهعليهوآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.
[٣٤٦]الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧ص 80
[٣٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨
[٣٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥
[٣٤٦]الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧