Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : اجيئك بالثمن فقال : ان جاء فيما بينه وببن شهر ، إلا فلا بيع له.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 80
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : اجيئك بالثمن فقال : ان جاء فيما بينه وببن شهر ، إلا فلا بيع له.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة ايام فمات العبد في الشرط قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.
إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.
[٣٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ص 80
اشتريت لابي عبد الله عليهالسلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : استحطهم؟ قال : لا ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.
[٣٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥ص 80
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 80-81.
اتيت جعفر بن محمد عليهماالسلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا اساومه ثم بعتها اياه فضمن على يدي فقلت : جعلت فداك انما ساومتك لانظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول ابي رسول الله صلىاللهعليهوآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.
[٣٤٦]الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧ص 80
[٣٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨
[٣٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥
[٣٤٦]الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧