الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن ابى العلا قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا ان يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 87
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن ابى العلا قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا ان يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك.
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من باع نخلا قد أبرهفثمره للذي باع إلا ان يشترط المبتاع ، ثم قال : ان عليا عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك.
[١](١)ص 87
محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان ثمر النخل للذي ابرها إلا ان يشترط المبتاع.
[٣٦٩]الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 87
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.
[٣٧٠](٣٧١) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 87
[٣٧٢](٣٧٣) الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧ص 87
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 87-88.
الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل فقال : كان ابي عليهالسلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة ، ولكن سنتين والثلاث كان يقول : ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى ، قال يعقوب : وسألته عن أبر النخل لقحه وأصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو اربعا فقال : لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
[٣٦٩]الكافي ج ١ ص ٣٧٩
[٣٧٠](٣٧١) الكافي ج ١ ص ٣٧٩
[٣٧٢](٣٧٣) الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧