Usul16

Hadith record

tahdhib-8556

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب بيع الثمار

No. ٣٧٢ / ١٥vol. 7 · page 87
tahdhib-8556

الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.

الهوامش · 2

[٣٧٠](٣٧١) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 87

[٣٧٢](٣٧٣) الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧ص 87

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 87

View original source