No. ٣٧٢ / ١٥vol. 7 · page 87
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.
الهوامش2
[٣٧٠](٣٧١) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 87
[٣٧٢](٣٧٣) الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧ص 87