Show clickable narrator chain
القرء ما بين الحيضتين.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 123
القرء ما بين الحيضتين.
الاقراء هي الاطهار. والذي يدل على ما قدمناه ايضا من انها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ، ما رواه :
[٤٢٤](٤٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ص 123
قلت له اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ، قلت له : اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن علي عليهالسلام انه قال : هو املك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا.
قلت له رجل طلق امرأته قال : هو احق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
[٤٢٦](٤٢٧) (٤٢٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ص 123
المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 123-124.
قلت لابي جعفر عليهالسلام : اني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم انه انما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليهالسلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن علي عليهالسلام قال : قلت وما قال فيها علي عليهالسلام؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وانما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
[٤٢٤](٤٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٧
[٤٢٦](٤٢٧) (٤٢٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٦