Usul16

Hadith record

tahdhib-10576

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤٢٩ / ٢٨vol. 8 · pages 123-124
tahdhib-10576
محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : اني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم انه انما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن علي عليه‌السلام قال : قلت وما قال فيها علي عليه‌السلام؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وانما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 123

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 429 / 28 — Usul16