Show clickable narrator chain
طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 128
طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو اقرب الاجلين.
[٤٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ بسند آخرص 128
سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة واجلها أن تضع حملها.
[٤٤١]الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 128
سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاتم أولم يتم أو وضعته مضغة قال : كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم اولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة. ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت وإلا انتظر بها ثلاثة اشهر وقد بانت منه.
[٤٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 128
[٤٤٣]الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ص 128
[٤٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ بسند آخر
[٤٤١]الكافي ج ٢ ص ١٠٤
[٤٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤
[٤٤٣]الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠