Usul16

Hadith record

tahdhib-10590

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤٤٣ / ٤٢vol. 8 · page 128
tahdhib-10590
وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاتم أولم يتم أو وضعته مضغة قال : كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم اولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة. ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت وإلا انتظر بها ثلاثة اشهر وقد بانت منه.

الهوامش2

[٤٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 128

[٤٤٣]الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٠ص 128

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 128

View original source