No. ٤٩٢ / ٩١vol. 8 · page 142
وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يطلق امرأته قال : يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى يقول : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 142
سألته عن الرجل يطلق امرأته قال : يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى يقول : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال وقال : في قول الله عزوجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
[٤٩٣](٤٩٤) الكافي ج ٢ ص ١١٣ص 142
[٤٩٣](٤٩٤) الكافي ج ٢ ص ١١٣