No. ٤٩٤ / ٩٣vol. 8 · page 142
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
الهوامش1
[٤٩٣](٤٩٤) الكافي ج ٢ ص ١١٣ص 142